السيد المرعشي

7

منهاج المؤمنين

اتخذها حرفة وصنعة كالقصاب . الثالث : معاملة الأدنين والحقراء الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم . الرابع : الدخول في سوم المؤمنين بيعا وشراءا . الخامس : البيع والشراء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وهناك مكروهات أخرى مذكورة في المفصلات ، كاتخاذ بيع الطعام حرفة ، وبيع الصرف ، وصنعة الحياكة والحجامة . 4 - من لم يعلم أن البيع الذي وقع منه صحيح أم فاسد لا يجوز له ان يتصرف في المال المقبوض . 5 - لا ريب في أن التكسب وتحصيل المعيشة بالكد والتعب محبوب عند اللَّه تعالى ، وقد ورد عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام الحث والترغيب عليه مطلقا ، وعلى الخصوص التجارة والزراعة . ويستحب الإجمال في الطلب والاقتصار فيه بحيث لا يكون مضيعا ولا حريصا ويستحب التكسب للأعمال المستحبة كالتوسعة على العيال والإحسان إلى الفقراء . الفصل الثاني : في المكاسب المحرمة وفيه مسائل : 1 - لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة كالبول والغائط والخمر والنبيذ والفقاع والمائع النجس غير القابل للطهارة ، إلا الدهن للاستصباح . 2 - لا يجوز التكسب بالمغصوب وما ليس بمال عرفا ، مثل الحيوانات